responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 175
[... ] الواردة في بيع العنب تدل عيل جواز الاعانة في المقام بعد الغاء الخصوصية، فالجمع بينها وبين ادلة حرمة الاعانة على الاثم يقتضى الالتزام بعدم الحرمة في المقام وامثاله. وما ذكره المحقق النائيني ره من انه على فرض تحقق موضوع الاعانة لا اشكال في حرمتها ولا يمكن تخصيص دليلها لان هذه من العناوين غير القابلة للتخصيص فانها كنفس المعصية، غير تام، لان الاعانة على الاثم من العناوين التي لو لم يدل دليل على حرمتها لما استقل العقل بلزوم تركها، بل كان مقتضى القاعدة جوازها، وعليه فكما للشارع ان يحرمها باطلاقها، له تحريم حصة خاصة منها. وعلى فرض صدقها وانطباقها على البيع في المقام لا تكون المعاملة فاسدة بناءا على ما حققناه في محله من ان النهي النفسي عن المعاملة وان تعلق بالاعتبار الذي يعبر عنه بالمسبب لا يدل على الفساد، مع انك قد عرفت قدم صدقها على البيع، فلو صدقت فانما تصدق على اقباض المبيع، واما الاعتبار النفساني وابرازه فليس شئ منهما مصداقا للاعانة قطعا. فتحصل: ان الاستدلال بعموم النهي عن التعاون على الاثم في المقام غير صحيح من وجوه. حقيقة الاعانة ومفهومها المقام الثاني: في بيان حقيقة الاعانة. وقد اختلفت كلماتهم في ذلك غاية الاختلاف، مع ان مفهومها من المفاهيم العرفية، وستعرف الاقوال عند بيان الحق في المقام. وكيف كان: فمحصل ما قيل في اعتباره في صدق هذا المفهوم امور: منها: القصد الى وقوع الفعل من المعان.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست