responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 176
[... ] اقول: اعتبار القصد بمعنى الاختيار والارادة الملازم للعلم معتبر قطعا، إذ مع عدم العلم بوقوع الحرام من الغير لا يحرم فعل المعين لعدم صدق الاعانة بلا قصد كما لعله الظاهر، أو لعدم تنجز حرمته على فرض صدق الاعانة إذا ترتب عليه المعان لفرض الجهل به، فعلى كل تقدير لا يحرم الفعل اولا تتنجز حرمته مع عدم العلم، وعليه فلا تترتب ثمرة على النزاع في اعتبار القصد بهذا المعنى وعدمه في صدق الاعانة. واما القصد، بمعنى الداعي والغرض من الفعل، فهو الذي وقع الخلاف في اعتباره، وقد اعتبره مطلقا جماعة منهم المحقق الثاني، واختار جماعة آخرون عدم اعتباره كذلك، ونسب ذلك الى الاكثر. والشيخ قده تبعا للمحقق الاردبيلي فصل بين الموارد باعتباره في بعض الموارد وهو مااذا لم تصدق الاعانة عرفا بدونه، كما إذا لم تنحصر فائدة مقدمة الحرام التي قصد الفاعل بفعلها الوصول إليها في المشروط المحرم، كبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا، وعدم اعتباره في المورد الاخر وهو مااذا صدق ذلك عرفا مع عدم القصد، كما إذا انحصرت فائدتها في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب احد. وقد استدل لاعتبار مطلقا: بانه لولا ذلك لزم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به الى محرم، فيمنع معاملة اكثر الناس، ولعدم اعتباره كذلك باطلاق الاعانة على افعال مع عدم اقترانها بهذا القصد في جملة من النصوص: كالنبوي المروي عن الكافي عن مولانا الصادق عليه السلام: من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه [1]. والعلوي الوارد في الطين المروي عن الكافي عنه عليه السلام: فان اكلته ومت

[1] الوسائل - باب 58 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 7.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست