responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 174
[... ] اقول: يقع الكلام اولا: في حكم الاعانة على الاثم، ثم في تحقيق مفهوم الاعانة. اما الاول: فلا يبعد القول بعدم حرمة الاعانة على الاثم بما هي اعانة عليه لا لما قيل من ان الاية الشريفة [1] اريد بها الحكم التنزيهي بقرينة المقابلة بالامر بالاعانة على البر والتقوى الذي ليس للالزام قطعا، فانه يمكن ان يدفع بان الالتزام بجواز ما نهى عنه الشارع عند العقل يتوقف على ورود ترخيص من الشارع في الفعل، فمع عدمه يحكم العقل بلزوم المتابعة، ومجرد المقابلة بامر غير الزامي لا يصلح قرينة على ذلك كما لا يخفى، بل لان المنهى عنه هو التعاون لا الاعانة وهو من باب التفاعل، وهو عبارة عن اجتماع عدة من الاشخاص لايجاد امر ويكون ذلك صادرا عن جميعهم، كان يجتمعوا على قتل نفس محترمة بان يقتلوها جميعا. واما الاعانة التي هي من باب الافعال فهي عبارة عن ايجاد مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في صدور الحرام والاثم منه، فحرمة التعاون التي هي مدلول الاية الشريفة لا تستلزم حرمة الاعانة على الاثم، والاستدلال، لحرمتها بالاجماع فاسد لعدم حجية المنقول منه، مع انه يحتمل استناد المجمعين الى سائر الوجوه المذكورة في المقام من الاية الشريفة، وادلة النهي عن المنكر التي ستعرف تقريب الاستدلال بها والجواب عنه. فالاظهر عدم حرمة الاعانة على الاثم لعدم الدليل عليها، والاصل عدمها الا ما خرج بالدليل الظالمين واعانة اعوانهم التين لاشبهة في حرمتهما على ما سيأتي مفصلا في البحث عن معونة الظالمين. ثم بعد الغض عن ذلك كله يمكن ان يقال كما في الحدائق: بان النصوص

[1] سورة المائدة - آية 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست