responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 173
[... ] عليه السلام في خبر رفاعة: بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا احب الي. وفيه: انه يوهن هذا الجمع قوله عليه السلام في خبر أبي كهمس: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا. وقوله عليه السلام في خبر رفاعة: هو حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. لاسيما وان ظاهرهما تكرار البيع المذكور كما لا يخفى، وعليه فيتعين حمل الاحبية في خبر رفاعة على الاحبية بحسب الاخلاق، وقد يجمع بينها بحمل النصوص المانعة على صورة الاشتراط، أو التواطي عليه قبل البيع. وفيه: مضافا الى ما ذكره الشيخ ره من انه في غاية البعد، انه جمع تبرعي لا شاهد له، ومجرد كون فرد متيقن الارادة لا يجعلهما من النص أو الظاهر لاسيما مع احتياج الجمع الى التصرف في كلا المتعارضين ومنه يظهر ضعف ما قيل من حمل الاخبار المانعة على صورة القصد الى ترتب الحرام، والمجوزة على صورة العلم خاصة. وفي تعليقة السيد الفقيه الجميع بنحو آخر، وهو حمل الاخبار المانعة على صورة العلم بصرف المبيع في المحرم، وحمل الاخبار المجوزة على صورة العلم بكون المشتري شغله ذلك وان لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما. وفيه: ان ذلك لو تم في بعض نصوص الجواز لايتم في جميعها، لاحظ قوله عليه السلام في صحيح رفاعة ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا فان الظاهر رجوع الضمير الى المبيع الخاص. الاعانة على الاثم هذا كله بحسب الروايات، واما من حيث القواعد فقد استدل على حرمة البيع ممن يعلم انه يصرف المبيع في الحرام بوجوه. الاول: بعموم النهي عن التعاون على الاثم والعدوان.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست