responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 172
[... ] أبي كهمس [1]، ورواية رفاعة [2]، ورابعة: بأن الطائفة الخامسة تأبى عن ذلك لدلالتها على جواز بيع الخشب. وفي الجميع نظر: اما الاول: فلان مثل هذا الاجماع المركب خرقه لامانع عنه، إذ في المسألة طوائف من الاخبار، فقد استندوا في فتاويهم الى هذه النصوص، وكل واحد جمع بما رآه جمعا عرفيا، وعليه فلا يضر مخالفة الجميع، مع ان صاحبي الوسائل والمستدرك قائلان بالفصل. واما الثاني: فلما تقدم في المسألة من انه ظاهر في المنع مع اتفاق بيع الخمر فيه، فراجع ما ذكرناه من محتملات الرواية، مع انه يمكن الجمع بالالتزام بالكراهة في غير الخشب واما الثالث: فلانه لو سلم استفادة الكبرى الكلية من تلك النصوص الا انه لامانع من تخصيصها بما ورد في الخشب يباع ممن يجعله صنما أو صليبا. واما الرابع: فلان حسن ابن اذينة وارد في بيع الخشب ممن يجعله برابط، وهو غير جعله صنما أو صليبا، بل هو بنفسه دليل الفصل، فانه يفصل بين الاصنام والبرابط، والانصاف ان هذا الجمع متين غايته، ويساعده الاعتبار لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن الشرك باي نحو امكن، قال الله تعالى (ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك) [3]. وبما ذكرناه ظهر ان ما ذكره بعض الاعاظم من ان النصوص متعارضة لا يمكن الجمع بينها بوجه فلابد من الرجوع الى المرجحات في غير محله، وقد نسب الى المشهور الجمع بين النصوص بالحمل على الكراهة، واستشهد له الشيخ ره بقوله

[1]
[2] الوسائل باب 59 من ابواب ما يكتسب به حديث 6.
[3] سورة النساء - آية 49.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 14  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست