responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 13  صفحة : 56
[ فان التزموا بهذه كف عنهم ] ضرورة كونه الصغار أو منه الذي لا إشكال ولا خلاف في اعتباره في الذمة بنص الكتاب، ولذا صرح غير واحد بالانتقاض بالمخالفة وإن لم يشترط، بل لا أجد فيه خلافا بينهم كذا في الجواهر. وفي كنز العرفان في تفسير قوله تعالى: (وهم صاغرون) قال فقهاؤنا: إنه التزام أحكام الاسلام وأن تجري عليهم وأن لا تقدر الجزية عليهم فيوطنوا انفسهم على حال. انتهى. أقول: المستفاد من الاية الكريمة بعد التدبر فيها وما في صدرها من الاوصاف المقتضية لقتالهم ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ ذمتهم - أن المراد بالصغار خضوعهم للحكومة الاسلامية وقوانينها المجعولة لنيل المجتمع السعادة وأن لا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة في بث ما تهواه انفسهم، وعليه فما نقله المقداد عن الفقهاء يوافق ذلك، إلا أن لازم ذلك ليس نقض العهد لو خالفوا في ذلك، بل على ولي أمر المسلمين الزامهم بذلك. وأضاف صاحب الجواهر أمرا آخر، قال: بل ينبغي اعتبار كونها عن يد وإن لم أجد من صرح به. أقول: اختلفوا في معنى قوله تعالى: (عن يد) قيل: أن يعطوها نقدا لا نسيئة كما يقال: بعثه يدا بيد. أي نقدا بنقد، وقيل: أن يعطوها بأيديهم لا بنائب. وقيل: عن قدرة وقهر. وعلى أي حال لا ربط له بشرائط الذمة، فتدبر. فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على اعتبار شئ في الذمة غير ما تضمنته الاية الكريمة إلا على فرض اشتراط شئ عليهم في العقد. (و) القدر المسلم هو الجزية (فإن التزموا بهذه) كف عنهم القتال إجماعا وكتابا وسنة على ما مر مفصلا.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 13  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست