responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 13  صفحة : 55
[ وان لا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، وان يجري عليهم احكام المسلمين ] الخنزير ونكاح المحرمات ونحوها وإن كانت جائزة في شرعهم، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وإن لم يذكر اشتراطه في عقد الذمة كما عن ظاهر النافع واللمعة والنهاية والسرائر، بل عن الحلي دعوى الاجماع عليه وكذلك السيد ابن زهرة، لصحيح زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الاخ فمن فعل ذلك منهم برئت ذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله منه. وقال أيضا: ليست لهم اليوم ذمة [1]. والظاهر أنه الى ذلك نظر ابن زهرة والحلي حيث قالا: روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات في شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد، ولكن الرواية في مورد الاشتراط، فإجراء الحكم الى صورة عدم الاشتراط لا وجه له، فما عن المنتهى والتحرير والتذكرة من التفصيل بين الاشتراط فينتقض، وعدمه فلا ينتقض هو الاظهر. (و) الرابع: (أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا) كما عن غير واحد، وعن الغنية الاجماع على أنهم لو فعلوا ذلك نقض العقد وإن لم يشترط، ولكن مقتضى عقد الذمة والاطلاق والاصل جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي امرنا بإقرارهم عليه. نعم ما أفاده جماعة من أنه لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض - تم على التقريب المتقدم. (و) الخامس: (أن يجري عليهم أحكام المسلمين) بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حق أو ترك محرم بلا خلاف أجده كما سمعته من المنتهى،

[1] الوسائل، باب 48 من ابواب جهاد العدو، حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 13  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست