responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 379
[... ] العدم فيرجع إلى امارية الشهوة حيث لا معارض لها، وعلى ذلك فلو علم الصحيح بالشهوة وشك في الدفق أو علم بعدمه يحكم بكونه منيا كما لا يخفى. وفيه: ان التعليل ظاهر في انه (عليه السلام) في مقام الارشاد إلى الملازمة بين وجود المني ووجود الدفق في الصحيح، وعدمها في المريض، وليس في مقام جعل الطريقة والحجية. ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال لكفاية الفتور، بما في مرسل ابن رباط من قول الامام الصادق (عليه السلام): فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد. ولكفاية الدفق بما ورد في المني من انه الماء الدافق. ثم ان الظاهر من هذه النصوص ان وجود المني يلازم وجود الفتور والدفق، ولا تدل على ثبوت التلازم من الطرفين بين المني وكل واحد منهما. ودعوى ان الظاهر منها كون كل منهما خاصة لازمة، مندفعة بانها لا مفهوم لها كي تدل على ذلك، فهذه النصوص تدل على ان عدم كل واحد منهما ملازم لعدم المني، كما ان المستفاد من ذيل صحيح ابن جعفر المتقدم ان عدم الشهوة والفتور ملازم لعدم المني، فعلى فرض تلازمهما - كما عن الجواهر - يدل الصحيح على طريقية عدم كل منهما إلى العدم. فالمتحصل من مجموع النصوص: انه مع عدم العلم به لو اجتمعت الصفات الثلاث يحكم بانه مني، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحدة منها يحكم بعدمه لطريقية فقد كل منها إلى العدم، ولا اقل من عدم الحكم به لعدم الطريق إلى وجوده. فتدبر فانه دقيق. هذا كله في الرجل الصحيح، وأما في المريض، فالمشهور بين الاصحاب كفاية الشهوة وفتور الجسد، وفي الجواهر: نفي الخلاف فيها، بل ظاهر النصوص كصحيح


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست