responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 292
[... ] بين الاصحاب هو القول بجواز المسح بيد واحدة وجواز الاختلاف، وعن المناهل: دعوى الاتفاق عليه، وفي الجواهر: اني لم اعثر على من نص على وجوب اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. اقول: لولا الاجماع كان القول بذلك متعينا، إذ يشهد لعدم الاكتفاء بيد واحدة ما في جملة من النصوص البيانية من انه (صلى الله عليه وآله) مسح بهما معا، وللزوم كون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى حسن زرارة بابراهيم بن هاشم عن الامام الباقر (عليه السلام): وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى [1]. وبه يقيد اطلاق الادلة. عدم جواز المسح على الحائل الخامسة: يجب المسح على بشرة القدمين، ولايجوز على حائل خارجي من خف أو غيره اختيارا بلا خلاف، بل اجماعا منا فتوى ورواية كما في الحدائق، بل لا يبعد عده من ضروريات المذهب. وتشهد له: الآية الشريفة، والنصوص البيانية، والنصوص المستفيضة الواردة في المسح على الخفين الظاهرة في التعميم لكل حائل لوقوع الاستدلال في بعضها بالآية الكتابية، وانه سبق الكتاب المسح على الخفين، بل بعضها ظاهر فيه في نفسه. كخبر الكلبي النسابة عن الامام الصادق (عليه السلام) قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال (عليه السلام): إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى

[1] الوسائل - باب 15 - من ابواب الوضوء حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست