responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 258
[... ] حجيته في الباقي كما هو المحقق في محله. وعليه: فظاهر قوله: كل ما احاط... الخ ارادة العموم، ولكن لابد من تخصيصه بما في ذيله: ولكن يجري عليه الماء. وذلك لا يوجب عدم حجيته فيما عدا مورد التخصيص أو ارادة العهد من الموصول كي يجري فيه ما ذكر. فان قلت: انه معلوم ان قول السائل: ارايت... الخ ليس سؤالا ابتدائيا، بل هو سؤال عما احاط بالوجه من الشعر كما يظهر لمن لاحظ الرواية صدرا وذيلا، فلا مجال للاخذ بعموم الجواب. قلت: ان المورد لا يكون مخصصا. وأما الاجماع فعلى فرض ثبوته، بما انه يحتمل ان يكون مدرك المجمعين ما ذكر فلا يعتمد عليه. فالاقوى ما اختاره كاشف الغطاء: من انه لو تكاثف عليها الشعر اجزأ غسله عن غسل البشرة، والاحوط غسلها. لزوم غسل اليد الزائدة الخامس: من كانت له يد زائدة دون المرفق يجب عليه غسلها بلا خلاف، وعن المستند: دعوى الاتفاق عليه، وعن المدارك: انه لاريب فيه، وعن شارح الدروس: ان عليه الاجماع. وتشهد له - مضافا إلى ذلك - النصوص الدالة على انه يجب غسل ما دون المرفق بتمامه، ومنه يظهر حكم ما في الحد من اللحم الزائد والاصبع الزائدة، بل الحكم


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست