responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 276
وحد التغريب خمسون فرسخا.
والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره [1]، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم [2]، فإن فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت [3].
وروي: أن لا يتعمد بالرجم رأسه.
وروي: لا يقتله إلا حجر الإمام.
وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح [4].
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود [5] فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود [6].
ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات، على تلك الصفة [7].
وروي: أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما تفضي من اللذة بجميع جوارحه.
وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه [8].
وروي: أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، ولا يقام في الصيف في الهاجرة، ويقام إذا برد النهار [9]، ولا يقيم حدا من في جنبه حد [10].
وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة


[1] المقنع: 144 باختلاف في ألفاظه من " والرجم أن يحفر. ". وفيه: " إلى عنقه ".
[2] ورد مؤداه في الفقيه 4: 20 / 50 و 24 / 52، والمحاسن: 309 / 23.
[3] ورد مؤداه في الفقيه 4: 24 / 19، والكافي 7: 185 / 5.
[4] الفقيه 4: 25 / 57، الكافي 7: 179 / 10، التهذيب 10: 12 / 28 باختلاف يسير من " وحد المحصن ".
[5] الهداية: 75 باختلاف يسير.
[6] الفقيه 4: 43 / 145، تفسير العياشي 1: 319 / 107.
[7] ورد مؤداه في الكافي 7: 201 / 1، التهذيب 10: 53 / 198.
[8] ورد مؤداه في الفقيه 4: 20 / 46 و 47، والمقنع: 143.
[9] ورد مؤداه في الكافي 7: 217 / 1 - 3، والتهذيب 10: 39 / 136 و 137، والمحاسن: 274 / 379.
[10] ورد مؤداه في الفقيه 4: 22 / 51 و 24 / 52 و 53، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 238 / 1، والكافي
7: 188 / 3.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست