وحد التغريب خمسون فرسخا. والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره [1]، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم [2]، فإن فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت [3]. وروي: أن لا يتعمد بالرجم رأسه. وروي: لا يقتله إلا حجر الإمام. وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح [4]. وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود [5] فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم. ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود [6]. ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات، على تلك الصفة [7]. وروي: أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما تفضي من اللذة بجميع جوارحه. وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه [8]. وروي: أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، ولا يقام في الصيف في الهاجرة، ويقام إذا برد النهار [9]، ولا يقيم حدا من في جنبه حد [10]. وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة
[1] المقنع: 144 باختلاف في ألفاظه من " والرجم أن يحفر. ". وفيه: " إلى عنقه ". [2] ورد مؤداه في الفقيه 4: 20 / 50 و 24 / 52، والمحاسن: 309 / 23. [3] ورد مؤداه في الفقيه 4: 24 / 19، والكافي 7: 185 / 5. [4] الفقيه 4: 25 / 57، الكافي 7: 179 / 10، التهذيب 10: 12 / 28 باختلاف يسير من " وحد المحصن ". [5] الهداية: 75 باختلاف يسير. [6] الفقيه 4: 43 / 145، تفسير العياشي 1: 319 / 107. [7] ورد مؤداه في الكافي 7: 201 / 1، التهذيب 10: 53 / 198. [8] ورد مؤداه في الفقيه 4: 20 / 46 و 47، والمقنع: 143. [9] ورد مؤداه في الكافي 7: 217 / 1 - 3، والتهذيب 10: 39 / 136 و 137، والمحاسن: 274 / 379. [10] ورد مؤداه في الفقيه 4: 22 / 51 و 24 / 52 و 53، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 238 / 1، والكافي 7: 188 / 3.