44 - باب الزنا واللواطة واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب التي هي من أصول هذا العالم وتعطيل الماء [1]. وروي: أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون. وروي: أن يعقوب النبي عليه السلام قال لابنه يوسف عليه السلام: يا بني، لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه [2]. وروي: أن الزنا يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر [3] العمر، ويقطع الرزق، و يذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم [4]. وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الإيمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب [5]. ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها [6]. ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم [7]. ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم، وعليه الجلد [8] وتغريب سنة.
[1] ورد مؤداه في الفقيه 3: 369 / 1748، وعلل الشرايع: 479، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 92. [2] الفقيه 4: 13 / 13، الكافي 5: 542 / 8، والمحاسن: 106 / 92 من " وروي: أن يعقوب عليه السلام ". [3] في نسخة " ش ": " ويبير ". [4] الفقيه 4: 266، الخصال: 320 / 2 و 3 و 4 وفيهما بعض الفقرات. [5] الفقيه 4: 14 / 20 باختلاف يسير. [6] الفقيه 4: 30 / 81 باختلاف يسير. [7] المقنع: 144، علل الشرايع: 540 / 13 باختلاف في ألفاظه. [8] المقنع: 144 باختلاف في ألفاظه.