responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 275
44 - باب الزنا واللواطة واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب التي هي من أصول هذا العالم وتعطيل الماء [1].
وروي: أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون.
وروي: أن يعقوب النبي عليه السلام قال لابنه يوسف عليه السلام: يا بني، لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه [2].
وروي: أن الزنا يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر [3] العمر، ويقطع الرزق، و يذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم [4].
وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الإيمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب [5].
ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها [6].
ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم [7].
ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم، وعليه الجلد [8] وتغريب سنة.


[1] ورد مؤداه في الفقيه 3: 369 / 1748، وعلل الشرايع: 479، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 92.
[2] الفقيه 4: 13 / 13، الكافي 5: 542 / 8، والمحاسن: 106 / 92 من " وروي: أن يعقوب عليه السلام ".
[3] في نسخة " ش ": " ويبير ".
[4] الفقيه 4: 266، الخصال: 320 / 2 و 3 و 4 وفيهما بعض الفقرات.
[5] الفقيه 4: 14 / 20 باختلاف يسير.
[6] الفقيه 4: 30 / 81 باختلاف يسير.
[7] المقنع: 144، علل الشرايع: 540 / 13 باختلاف في ألفاظه.
[8] المقنع: 144 باختلاف في ألفاظه.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست