responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 268
42 - باب الدين والقرض واعلم أنه من استدان دينا ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق، فاتق الله وأد إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف.
فإن كان غريمك معسرا، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله، فانظره إلى ميسرة، وهي أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه.
وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله، فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية [1].
وإن كان لك على رجل مال، وضمنه رجل عند موته، وقبلت ضمانه، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك.
وإذا مات رجل وله دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.
وزكاة الدين على من استقرض.
ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال، يجوز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه [2].
وإذا كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه، حتى يقضيه [3] ويحول عليه الحول في يدك، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته [4].


[1] المراد بالآية، قوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ".
[2] المقنع: 126 عن وصية والده، باختلاف يسير وتقديم وتأخير.
[3] في هامش نسخة " ش ": وفي نسخة " ض ": " تقبضه ".
[4] المقنع: 52 باختلاف في ألفاظه.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست