responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 269
وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به، ويقضي بما ترك دينه [1]. وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا، فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له، فإن أتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة، وجعل الذي أتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم، لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته، وبالله الاعتصام. [2]


[1] ورد مؤداه في الفقيه 4: 143 / 492، والكافي 7: 23 / 2.
[2] مؤداه في التهذيب 1: 445 / 1440.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست