responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 255
باب الخمر ما تورثه منه بتمامه.
واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل، شرب الكثير منها لا بأس به، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة [1].
وكل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام، أعاذنا الله وإياكم منها [2].
وليكن نفقتك على نفسك وعلى عيالك قصدا فإن الله يقول: (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) [3] والعفو: الوسط، وقال الله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) [4].
وقال العالم عليه السلام: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر [5].
واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله [6].
واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه [7].
وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه.
ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول والفاكهة وأشباه ذلك [8].
وإذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك شيئا [9].


[1] ورد تحريم الفقاع في الفقيه 4: 301 / 911، والكافي 6: 422 باب الفقاع، والتهذيب 9: 12 4 / 534.
[2] ورد مؤداه في المقنع: 153، والهداية: 76، والكافي 6: 408 / 1 و 2 و 3، والتهذيب 9: 111 / 480.
[3] البقرة 2: 219.
[4] الفرقان 25: 67.
[5] ورد باختلاف يسير في الفقيه 2: 35 / 148.
[6] المقنع: 122، الهداية: 80.
[7] المقنع: 124.
[8] المقنع: 125 باختلاف يسير وتقديم وتأخير.
[9] الفقيه 3: 110 / 464، المقنع: 124.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست