responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 256
38 - باب الربا والسلم والدين والعينة إعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار، فنعوذ بالله منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: إنما حرم الله تعالى الربا لئلا يتمانع الناس المعروف [1].
وروي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة، لأن القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة (لأخذ الصدقة).
وأروي أنه إذا كان يوم القيامة رفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي [2]، فيقول الله: اذهبوا فخذوا أعمالكم، فإذا دنوا منها قال الله عز وجل: كن هباء. فصارت هباء، وهو قوله: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا) [3] ثم قال: أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون، ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا.
وروي إذا كفل الرجل بالرجل، حبس إلى أن يأتي صاحبه [4].
وروي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه، إن شاؤوا أجروه [5]، وإن شاؤوا


[1] الكافي 5: 146 / 8، التهذيب 7: 17 / 72 باختلاف يسير، من " إنما حرم الله. ".
[2] القباطي: جمع القبطية وهي ثياب رقيقة بيضاء تصنع بمصر " النهاية 4: 6 ".
[3] الفرقان 25: 23.
[4] ورد مؤداه في الفقيه 3: 54 / 184، والمقنع: 127، والكافي 5: 105 / 6، والتهذيب 6: 209 / 486 و
487، من " وروي إذا كفل. ".
[5] في نسخة " ض ": " فإن شاؤوا أخذوه ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست