responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 234
الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين [1].
والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشرة رضعات متواليات (محرزات مرويات بلبن الفحل) [2]، [3] وقد روي مصة ومصتين و ثلاث.
وإذا أردت التزويج فاستخر وامض، ثم صل ركعتين وارفع يديك، وقل: اللهم إني أريد التزويج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا و أحفظهن نفسا في وفي مالي، وأكملهن جمالا، وأكثرهن أولادا [4].
واعلم أن النساء شتى: فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها و العاشقة له، ومنهن الهلال إذا تجلى، ومنهن الظلام الحنديس المقطبة، فمن ظفر بصالحهن يسعد، ومن وقع في طالحهن فقد ابتلي وليس له انتقام.
وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير [5] وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها، فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إياكم وخضراء الدمن " قيل: يا رسول الله و من خضراء الدمن؟ قال: " المرأة الحسناء في منبت السوء " [6].
فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه [7].
ووجه إليها أن تدخل بها ما عليك، أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم


[1] ورد مؤداه في الفقيه 3: 66 / 221، والمقنع: 159، والتهذيب 8: 243 / 877 و 879.
[2] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ".
[3] ورد مؤداه في الكافي 5: 438 / 2 و 3، والتهذيب 7: 312.
[4] الفقيه 3: 249 / 1187، المقنع: 98، الهداية: 67، الكافي 5: 501 / 3، التهذيب 7: 407 / 1627
باختلاف في ألفاظه.
[5] الفقيه 3: 244 / 1158، المقنع: 100، التهذيب 7: 401 / 1601 باختلاف يسير.
[6] الفقيه 3: 248 / 1177، المقنع: 100، الكافي 5: 332 / 4، التهذيب 7: 403 / 1608.
[7] المقنع: 99 باختلاف يسير.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست