responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 233
لا يحل، فإن أجابت فلا تتمتع بها [1].
وروي أيضا رخصة في هذا الباب، أنه إذا جاء بالأجر والأجل جاز له، وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شئ عليه [2].
وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، إنما العدة عليها لغيره، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها، وهو قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) [3] وهو زيادة في المهر والأجل [4].
وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد [5].
والوجه الثالث: نكاح ملك اليمين، وهو أن يبتاع الرجل الأمة، فحلال له نكاحها، إذا كانت مستبرأة.
والاستبراء حيضة، وهو على البائع، فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة [6].
وإن كانت بكرا، أو لامرأة، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك، استغني عن ذلك [7].
والوجه الرابع: نكاح التحليل وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت لمرأة استغني عن ذلك [8].
واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه، فإنهما يقومان مقام


[1] ورد مؤداه في الكافي 5: 454 / 3 و 4.
[2] ورد مؤداه في التهذيب 7: 253 / 1090 و 1091، والاستبصار 3: 143 / 516 و 517.
[3] النساء 4: 2 4.
[4] ورد مؤداه في الكافي 5: 458 / 2، والتهذيب 7: 267 / 1151.
[5] ورد مؤداه في الفقيه 3: 294 / 1395 و 1396، والكافي 5: 451 / 1 - 7، والتهذيب 7: 258 / 1117 -
1121.
[6] ورد مؤداه في الكافي 5: 472 / 4 و 7، والتهذيب 8: 17 3 / 602 - 604.
[7] ورد مؤداه في الفقيه 3: 283 / 1347، والكافي 5: 472 / 3 و 6، والتهذيب 8: 171 / 595 و 597.
[8] ورد مؤداه في الفقيه 3: 289 / 1376 و 1377، والكافي 5: 468 / 1 - 4، والتهذيب 7: 241 / 1052 -
1058.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست