responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 213
الثاني أياما ثم أفطر، فعليه أن يبني عليه ولا بأس، وإن صام شهرا أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام، لأن الله حبسه [1].
والرعاف والقلس والقئ لا ينقض الصوم، إلا أن يتقيأ متعمدا.
ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض، ولا السنة ولا تطوع، إلا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب، من صوم كفارة صيد الحرم، وصوم كفارة الإحلال في الإحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.
ولا يجوز الاعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل، وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة والمدينة، و أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الثلاثة المساجد، وقد روي في مسجد البصرة [2].
إذا قضيت صوم شهر رمضان والنذر، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال، فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان [3]، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل [4].
وإذا أصبحت يوم الفطر، اغتسل وتطيب وتمشط والبس أنظف ثيابك وأطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبانة فإذا أردت الصلاة فأبرز إلى تحت السماء، وقم على الأرض و لا تقم على غيرها، وأكثر ذكر الله والتضرع إلى الله عز وجل وسله أن لا يجعل منك آخر العهد، وبالله التوفيق [5].


[1] المقنع: 64 باختلاف يسير.
[2] ورد مؤداه في الفقيه 2: 120 / 519، والمقنع: 66، والكافي 4: 176 / 1.
[3] المختلف: 248 عن رسالة علي بن بابويه، والمقنع: 63.
[4] المقنع: 63.
[5] الهداية: 53 باختلاف في ألفاظه.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست