responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 214
31 - باب الحج وما يستعمل فيه إعلم يرحمك الله أن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل اللازمة منه، الواجبة على من استطاع إليه سبيلا، وقد وجب في طول العمر مرة واحدة، ووعد عليها من الثواب الجنة، والعفو من الذنوب وسمي تاركه كافرا وتوعد على تاركه بالنار، فنعوذ بالله.
وروي أن مناديا ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم: قد غفر لكم ما مضى، فاستأنفوا العمل [1].
أروي عن العالم عليه السلام أنه لا يقف أحد من موافق أو مخالف في الموقف إلا غفر له [2] فقيل له عليه السلام: إنه يقفه الشاري [3] والناصب وغيرهما، فقال: يغفر للجميع، حتى أن أحدهم لو لم يعاود، إلى ما كان عليه ما وجد شيئا مما تقدم، وكلهم معاود قبل الخروج من الموقف.
وروي أن حجة مقبولة خير من الدنيا بما فيها، وجعله في شهر معلوم، مقرون العمرة، إلى الحج.
فأدنى ما يتم به فرض الحج: الإحرام بشروطه، والتلبية، والطواف، والصلاة عند المقام، والسعي بين الصفا والمروة، والموقفين، وأداء الكفارات، والنسك، والزيارة، وطواف النساء.
والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل، الجماع للمحرم في الحرم، وما سوى ذلك


[1] ورد مؤداه في ثواب الأعمال: 7 1 / 6، والمحاسن: 64 / 115.
[2] ورد مؤداه في الفقيه 2: 136 / 582 و 583، وثواب الأعمال: 71 / 5.
[3] في نسخة " ش " و " ض ": " الشادي " وما أثبتناه من البحار 99: 11 / 33 عن فقه الرضا عليه السلام و
الشاري: من دان بدين الشراة وهم الخوارج " القاموس المحيط - شرى - 4: 348 ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست