وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة [1]. وإن خرجت من منزلك، فقصر إلى أن تعود إليه [2]. واعلم أن المتم في السفر كالمقصر في الحضر [3]. ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية، أو سفرا إلى صيد. ومن خرج إلى صيد، فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وأشرا [4]، [5]، وإذا كان صيده للتجارة، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم [6]. وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم [7]. ولو أن مسافرا ممن يجب عليه القصر [8] مال من طريقه إلى الصيد، لوجب عليه التمام بطلب الصيد، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير [9]. فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر، فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك [10]. وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك (وقت الصلاة) [11] ولم تصل حتى
[1] ورد مؤداه في الفقيه 1: 288 / 1310، والتهذيب 3: 212 / 518 و 213 / 520، والاستبصار 1: 230 / 819 و 231 / 821. [2] الفقيه 1: 279 / 1268. [3] الفقيه 1: 281 / 1274، والمقنع: 37، والهداية: 33. [4] في نسخة " ض ": " أو شرها ". [5] ورد باختلاف يسير في المقنع: 37، والهداية: 33. [6] قال العلامة في المختلف: 16 1: " قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة، وهو اختيار المفيد، وعلي بن بابويه. ". [7] ورد باختلاف يسير في المقنع: 37 والهداية: 33، من " وإذا كان صيده اضطرارا ". [8] ليس في نسخة " ض ". [9] الفقيه 1: 288 / 1314. [10] ورد باختلاف يسير في المقنع: 38. [11] في نسخة " ش ": " الوقت ".