responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 162
وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة [1].
وإن خرجت من منزلك، فقصر إلى أن تعود إليه [2].
واعلم أن المتم في السفر كالمقصر في الحضر [3].
ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية، أو سفرا إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد، فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وأشرا [4]، [5]، وإذا كان صيده للتجارة، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم [6].
وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم [7].
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه القصر [8] مال من طريقه إلى الصيد، لوجب عليه التمام بطلب الصيد، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير [9].
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر، فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك [10].
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك (وقت الصلاة) [11] ولم تصل حتى


[1] ورد مؤداه في الفقيه 1: 288 / 1310، والتهذيب 3: 212 / 518 و 213 / 520، والاستبصار
1: 230 / 819 و 231 / 821.
[2] الفقيه 1: 279 / 1268.
[3] الفقيه 1: 281 / 1274، والمقنع: 37، والهداية: 33.
[4] في نسخة " ض ": " أو شرها ".
[5] ورد باختلاف يسير في المقنع: 37، والهداية: 33.
[6] قال العلامة في المختلف: 16 1: " قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم
والإتمام في الصلاة، وهو اختيار المفيد، وعلي بن بابويه. ".
[7] ورد باختلاف يسير في المقنع: 37 والهداية: 33، من " وإذا كان صيده اضطرارا ".
[8] ليس في نسخة " ض ".
[9] الفقيه 1: 288 / 1314.
[10] ورد باختلاف يسير في المقنع: 38.
[11] في نسخة " ش ": " الوقت ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست