وقد أروي [1] عن العالم عليه السلام، أنه قال: في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحيرة [2]، [3]. وسائر الأسفار التي ليس بطاعة، مثل طلب الصيد، والنزهة ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم [4]. وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار: فإن شئت أتممت [5]، وإن شئت قصرت [6]. وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ، فالتمام عليك واجب [7]. فإذا دخلت بلدا ونويت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر. وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: أخرج اليوم وغدا، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوما، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة [8]. وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام، ثم بدا لك في المقام وأردت الخروج، فأتمم ما دام لك المقام (بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم) [9]. ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام، لزمك في الصوم مثله [10].
[1] في نسخة " ش ": " روي ". [2] كذا في النسختين، ولعله تصحيف، صحته (الحير) أو (الحائر)، وهو الحائر الحسيني الشريف. [3] ورد مؤداه في التهذيب 5: 431 / 1495، 1499، والاستبصار 2: 335 / 1192. [4] ورد مؤداه في الفقيه 1: 281 / 1276، 1277 و 288 / 1314، والمقنع: 37، والهداية: 38 والكافي 3: 438 / 8 و 436 / 1، والاستبصار 1: 232 / 826 و 827. [5] في نسخة " ض ": " تممت ". [6] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 280 / 1270، والهداية: 33. [7] ورد مؤداه في الفقيه 1: 280 / 1269، والهداية: 33، والتهذيب 3: 207 / 494 - 496 والاستبصار 1: 223 / 790 - 792. [8] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 280 / 1270. [9] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش "، وورد مؤداه في الفقيه 1: 280 / 1271، والتهذيب 3: 221 / 553، والاستبصار 1: 238 / 851. [10] ورد مؤداه في الفقيه 1: 280 / 1270، والمقنع: 3 7 و 62، والتهذيب 3: 220 / 551.