responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 128
وقد روي [1] أنه إذا كان عشية الخميس، نزلت ملائكة معها أقلام من نور وصحف من نور، لا يكتبون إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر النهار من يوم الجمعة [2].
واقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة (الجمعة) في الأولى، وفي الثانية (المنافقون) [3] وروي: (قل هو الله أحد) واقنت في الثانية قبل الركوع [4].
والذي جاءت به الأخبار أن القنوت في صلاة [5] الجمعة في الركعة الأولى فصحيح، وهو للإمام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع [6].
واقرن بها صلاة العصر، فليس بينهما نافلة في [7] يوم الجمعة ولا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما [8].
وقل بعد العصر سبع مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد المصطفين، بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام على أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته [9]، وإن قرأت (إنا أنزلناه) بعد العصر عشر مرات كان في ذلك ثواب عظيم [10].
وعليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة: إتيان النساء، وغسل الرأس و اللحية بالخطمي [11] وأخذ الشارب وتقليم الأظافير، وتغيير الثياب، ومس الطيب [12] فمن


[1] في نسخة " ض ": " نروي ".
[2] ورد مؤداه في الفقيه 1: 273 / 1520، والكافي 3: 41 6 / 13.
[3] ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 201 / 922، 268 / 1223، والمقنع: 45.
[4] ورد مؤداه في الفقيه 1: 267 / 1217، والكافي 3: 339 / 4.
[5] في نسخة " ش ": زيادة: " يوم ".
[6] ورد مؤداه في الفقيه 1: 266 / 1217، والكافي 3: 427 / 2 و 3، والتهذيب 3: 16 / 57.
[7] ليس في نسخة " ش ".
[8] ورد مؤداه في الفقيه 1: 267 / 1220 و 268 / 1223 و 269 / 1227، والمقنع: 45.
[9] ورد باختلاف يسير في التهذيب 3: 19 / 68، والكافي 3: 429 / 4، والسرائر: 47 8.
[10] ورد باختلاف يسير في مصباح المتهجد: 65.
[11] الخطمي ورق نبات يغسل به الرأس " الصحاح - خطم - 5: 1915 ".
[12] ورد مؤداه في المقنع: 45، وتفسير القمي 2: 367.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست