responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 291

السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَيْتِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ مَنْ عَنْ يَمِينِ الْبَابِ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً

2 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَلْيَغْسِلْ أَوَّلًا رَبُّ الْبَيْتِ يَدَهُ ثُمَّ يَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ بَدَأَ بِمَنْ عَلَى يَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ يَكُونُ آخِرُ مَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْغَمَرِ وَ يَتَمَنْدَلُ عِنْدَ ذَلِكَ

217 باب العلة التي من أجلها أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما و لم تعط أقل منها و لا أكثر

1 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ أُعْطِيَتِ النُّفَسَاءُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ تُعْطَ أَقَلَّ مِنْهَا وَ لَا أَكْثَرَ قَالَ لِأَنَّ الْحَيْضَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَوْسَطُهُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَأُعْطِيَتْ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَ أَوْسَطَهُ وَ أَكْثَرَهُ

218 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للحائض أن تختضب

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ

219 باب العلة التي من أجلها لا ترى الحامل الحيض

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقْرِنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلَ سَلْمَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيّاً (ص) عَنْ رِزْقِ

اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست