responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة المسافر المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 176
العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا " [1]. ومنه تعرف أن هذه الصحيحة المؤكدة بالقسم نص في المطلوب مع موافقته للكتاب والسنة، مضافا إلى اختلاف مضامين الاخبار المعارضة لها، حيث إن ظاهر بعضها أن العبرة بوقت الوجوب، وظاهر بعضها الآخر كموثقة عمار [2] أن العبرة بوقت الفضيلة، ولا قائل بمضمونها كما حكي. فالرجحان، دلالة، وسندا واعتضادا بالكتاب والسنة لاخبار القول الثاني. ولو فرض التكافؤ فالمرجع عمومات القصر وإطلاقاتها، ولا مجال للتخيير بين القصر والاتمام لصراحة الاخبار في التعيين قصرا أو تماما، وكيف يحمل على التخيير مع قوله (عليه السلام): وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) [3] كما لا مجال للتخيير بين الخبرين لفرض موافقة الكتاب والسنة التي هي من مرحجات أحد الطرفين. نعم ربما يناقش في الاطلاقات بأن المراد منها الحاضر حال وجوب الاتمام، والمسافر حال وجوب القصر، وأجاب عنه في الجواهر: " بأن الظاهر الحاضر حال الاداء، والمسافر حال الاداء " [4] وينبغي أن يراد منه أن الحضور شرط لوجوب الاتمام حدوثا وبقاء، والسفر شرط لوجوب القصر حدوثا وبقاء وإلا فلا معنى لتقيد شرط الوجوب بالاداء والا رجع الامر إلى طلب الحاصل. وبالجملة الظاهر من ترتب الحكم على عنوان هو موضوع الحكم، إنحفاظ ذلك العنوان مادام ذلك الحكم باقيا، لا لانه إن اريد الحاضر في الزمن السابق والمسافر سابقا فهو مجاز، بتخيل استعماله في ما انقضى عنه المبدأ، وذلك لان الاطلاق إن كان بلحاظ حال التلبس لم يكن مجازا بل التجوز فيما إذا قيل مسافر فعلا بلحاظ قيام المبدأ به قبلا فتدبر.

[1] الوسائل: ج 5 ص 539، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5.
[2] الوسائل: ج 3 ص 62، الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض، الحديث 1.
[3] الوسائل ج 5 ص 535، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.
[4] الجواهر: ج 14، ص 354.

اسم الکتاب : صلاة المسافر المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست