responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : صلاة المسافر المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 179
كان أداء كذلك إذا تركه يكون فوتا، وكما أنه إذا صلى التمام في الحضر كان أداء، كذلك إذا تركه يكون فوتا، وكما لا اختصاص للاداء بآخر الوفت كذلك لا اختصاص للفوت بآخر الوقت لمكان التقابل بين الاداء والفوت. وجه الاندفاع: ان فرض الاداء فرض انقطاع التكليف المنافي لفرض التبدل، ومع فرض التبدل لا أداء للتكليف السابق ولا فوت، فهما متقابلان بلحاظ بقاء التكليف في تمام الوقت فتدبره فانه حقيق به. وهذا آخر ما أردنا إيراده فيما يتعلق بصلاة المسافر. ونسئل الله جل جلاله العفو عن الجرائم والجرائر والحمد الله أولا وآخرا والصلاة على نبية وآله باطنا وظاهرا. 20 جمادى الاولى 1359. لا تكليف بالاتمام ليكون له فوت، إنما كون لهما فوت مع عدم تبدلهما بين الحدين وإنما يصدق فوات التكليف ببقاء التكليف إلى زمان انقضاء وقته ومنه يندفع ما قيل من أن الفوت كالاداء فكما أنه إذا صلى القصر في السفر



اسم الکتاب : صلاة المسافر المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست