responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 229
ورئيس المذهب. وأما لمجرد التحبب بالموافقة معهم من دون لحوق ضرر وشبهه من تركها؟ فتسويغ التقية بحيث يترتب عليها آثارها مشكل جدا، والاخبار الواردة في الصلاة معهم لمجرد إظهار الموافقة فموردها هي صورة الصلاة بأداء الفريضة في بيته ثم الحضور معهم، وأما الصلاة معهم ابتداء بحيث تنعقد فرادى لمجرد التحبب وإظهار الموافقة فلا دليل تطمئن النفس إليه. نعم في رواية [1]: " انه ليس منا من لم يجعل التقية شعاره ودثاره مع من يأمنه ليكون سجية له مع من يحذره " فيعلم منها لزوم التعود بالتقية حذرا من الوقوع في خلافها في مورد الحاجة، إلا ان ترتيب الاثر على كل تقية يحتاج إلى دليل لما عرفت ان التقية لمجرد التحبب إليهم بالصلاة في غالب أخبارها لا يترتب عليه أثر بل هي صورة الصلاة لا جماعة ولافرادى حقيقة. ومنها: ان التقية التي هي موضوع الآثار هل التقية بالمعنى الاخص وهي التقية من المخالف في الامور المذهبية، أو بالمعنى الاعم وهي التقية من غير المخالف غير المخالف أيضا من الكفار، أو ظلمة الشيعة، أو من المخالف في غير الامر المذهبي؟ ولا يخفى عليك ان التقية بمفهومها وان كانت لا تقتضي إلا الخوف الباعث على الاتقاء مما يخاف منه على نفسه، أو على نوعه، أو على دينه سواء كان حمل من الغير على موردها فيساوق الاكراه، أو لا؟ إلا ان غالب أخبار التقية موردها المخالف دون غيره وفيما يمتاز به المخالف عن المؤمن دون غيره، ومطلقاتها منصرفة إلى المخالف لكن لا يبعد ان يقال: إن التقية بما هي تقية من لوازم الايمان في كل ملة ونحلة عن المخالف للحق في تلك الملة فالمخالف لمذهبنا لا خصوصية له إلا من حيث غلبة الابتلاء به في الامور المذهبية لا أن حكم التقية مقصور على التقية من المخالف، وأحسن ما يمكن الاستشهاد به لهذا المعنى رواية مسعدة بن صدقة [2] وفي آخرها " وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فانه جائز "

[1] الوسائل: ج 11، ص 466، الحديث 28، من الباب 24 من ابواب الامر والنهي وما يناسبهما.
[2] الوسائل: ج 11، ص 469، الحديث 6، من الباب 25 من ابواب الامر والنهي وما يناسبهما.

اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست