responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 126
الخوئي: لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده، والله العالم. س 375: إذا بلغ الصبي، فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس فور بلوغه؟ الخوئي: هو الالتزام بإتخاذ السنة لاول ما ربح أول بلوغه، لا لما مضى تملكه له قبل بلوغه وإن بلغ أثناء سنة ربحه. س 376: إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل (ويأمل أن يبيعها في المستقبل)، وبعد الشراء أخرج خمسها، فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة؟ الخوئي: نعم يجب، والله العالم. التبريزي: إذا لم يطمئن ببيعها في المستقبل لا يجب عليه شئ في ارتفاع قيمتها. س 377: إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية (للسوق والعمل) وأحب أن يشتري سيارة خاصة (يستعملها للسفر العائلي) في السنة مرة أو مرتين فقط، للزيارة أو للنزهة، فهل يجب فيها الخمس أم لا، (في السيارة الثانية)؟ الخوئي: لا يجب ان كانت مناسبة لشأنك، والله العالم. س 378: يملك سيارة، وهذه أصبحت قديمة، فاشترى سيارة تليق بشانه من العمل (يذهب بها الى عمله) والسوق، وأبقى القديمة، للاستعمال في حالات المطر أو نحوها وحالات طارئة، فهل يجب الخمس في السيارة الجديدة؟


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست