responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 127
الخوئى: حكمها حكم سابقها، ان كانت تستعمل في الحوائج الشخصية، أما إذا استعملت في شؤون الكسب فحكمها حكم رأس المال، والله العالم. س 379: هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة، ظاهر ((المستندا)) الاول، وظاهر ((مصباح)) السيد سرور (ص 511) الثاني؟ الخوئي: الخمس يتعلق من حين ظهور الربح، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة، والله العالم. التبريزي: الاظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة، بنحو الشرط المتأخر، لا أن تعلقه مطلق، ووجوب الاداء مشروط بالزائد عن مؤونتها. س 380: هل يتعتق الخمس في مقدار المؤونة أيضا، قبل صرفها، ويكون الصرف فيها مأذونا، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة. الخوئي: نعم يتعلق، ولكنه مأذون في التصرف فيه، والله العالم. التبريزي: صرفه في المؤونة يكشف عن عدم التعلق من الاول، كما تقدم، وهذا مختص بمؤونة سنته، كما هو ظاهر الفرض. س 381: ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوتة، فماذا أصنع بهذه الاموال؟ الخوئي: المخلوط بالربا ان لم يكن متميزا فلا شئ عليك فيه، وان كان متميزا فان عرفت صاحبه رددته إليه، وان لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست