responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 569
الزهراء: هم أفضل من الخلق كافة، سوى الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله؟ التبريزي: نعم القول المزبور متعين بالنظر إلى الاية، والروايات المشار إليها، وبريدها الزيارات. سؤال 1760: جاء في المسألة - 895 - من رسالتكم الشريفة أنه لا بأس بالصلاة أمام قبر النبي أو الامام (صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين) فإذا كانت تلك الصلاة توحي للرائي بعدم الاحترام، أو اللامبالاة، واسأة الادب، فهل تجوز حينئذ؟ التبريزي: المراد مما ذكرنا نفي ما ذكره بعض العلمأ (رضوان الله عليهم) من أنه إذا أراد احد الصلاة في المشاهد المشرفة للائمة: فليس له أن يتقدم عن محاذي مكان النعش الشريف من القبر المبارك، لما ورد في بعض الروايات من أنه لا يتقدم على الامام عليه السلام في الصلاة، وادعي أن هذا يعم التقدم موضع النعش الشريف، والتزم هذا البعض بأنه إذا جلس في مقدم المحاذي ولو مستقبلا للقبلة للدعأ أو غيره، جاز وذكرنا أن معنى الرواية أن النهي عن التقدم في الصلاة عدم جواز اقامة الجماعة مع حضور الامام عليه السلام بل عليه أن يقتدي به عليه السلام، وأما مسألة الوهن فكما أن الجلوس للدعأ لا يكون وهنا كذلك الصلاة، خصوصا أيام الزحام كليالي الجمعة والزيارات المخصوصة، ولو فرض في مورد أنها توحي الوهن كما لم يكن في البين ازدحام، لم يجز الصلاة، ولا الجلوس، والله العالم. سؤال 1761: تواترت الروايات عن أهل البيت: بتكفير ذنوب الشيعة في الحياة الدنيا، فيخرجون حين يخرجون منها ولا ذنب عليهم، فإذا كان ذلك لما بينهم وبين الله عز وجل، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهل يشمل أولئك والحالة هذه عذاب القبر؟ أم أن عذاب القبر يخص غير تلك الذنوب؟ التبريزي: التوبة والاستغفار كما ذكر مكفرة للسيئات التي من حقوق الله سبحانه، وإذا حصلت بشرائطها، فلا يكون على العبد وزر من قبل ما ارتكبها، واما مسألة تكفير ذنوب الشيعة فهو أمر آخر، والذي اعلم فيه أنه إذا وقع القول منهم: أن المتوفى من شيعتنا فلا خوف عليه، و أرجو من الله سبحانه أن يقع القول عند احتضارنا (ان شأ الله تعالى) والله العالم.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست