responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 183
وأراد أن يدفع الخمس، فهل يدفع خمس القيمة الاولى أم قيمتها الان؟ الخوئي: إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة يخمس ما دفع في شرأها، وإن كان بربح نفس سنة الشراء وللعمل عليها فبسعرها الفعلي. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وان كان من مال مختلط فبالنسبة. سؤال 564: من كان عنده رأس سنة، وقبل مجيئه بأيام قليلة حصل على مبلغ من المال، هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ مع العلم أنه لم يمر عليه سنة؟ الخوئي: له أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة له، فلا يجب في الفرض الا بعد سنته. سؤال 565: من كان عنده بيتا للسكن، وآجره لقاء مبلغ معين، واستأجر هو بيتا آخر، فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر. الخوئي: إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته فيخمس ما يزيد، والا فلا. سؤال 566: إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين، وجاء وقت الحساب في العام الرابع، هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا، لانه لم يف به قبل؟ الخوئي: إذا وفى الدين من ربح العام، فما وفاه منه ولم يكن لديه شئ في قبال الدين لا خمس عليه. سؤال 567: عندما نقول الارث ليس فيه خمسا، هل هذا الحكم مطلق حتى إذا حال عليه الحول أو الاحوال، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست