responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 175
الربح الذي حال عليه الحول وجب تخميس مقدار ذلك الربح. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا خمس المال المصروف في بناء الحوانيت قبل صرفها في بناءها، وكذا المال المصروف في شراء الارض قبل شرأها. سؤال 542: المباني التي للاستثمار، إذا إحتاجت لصيانة وترميم وإصلاح ما يخرب منها، نتيجة الاستعمال من المستأجر، فقام المالك بها، فهل يترتب على ما يصرف لهذه الصيانة خمس، ويكون الخمس ربع ما صرف؟، أم لا يترتب شي على ذلك، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة الاستعمال، حتى لو كان السعر السوقي قد زاد؟ الخوئي: إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة لم يجب عليه خمس. سؤال 543: في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق فيقدر فاضل المؤنة لينضم الى الفاضل، فمثلا: لو كان الفاضل النقدي ألفا، وفاضل المؤنة مائتين، فأخرج خمس الجميع (240)، فهل يعتبر المال المخمس (960)؟ مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد، وقد انضم لرأس المال الصافي؟ أو أنه يعتبر المال المخمس (800) فقط أو (760)؟ الخوئي: نعم في الصورة المفروضة: يعتبر هذا المبلغ من المال المخمس (960). سؤال 544: ما يملك بالارث لا خمس فيه إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه كما جاء في المسألة (586) من المسائل فهل أن ما يملك بالوصية يتبع الارث أم الارباح؟ وإذا كان يتبع الارباح فما حكم من لم يكن ملتفتا لذلك وورث (أو ملك) شيئا بالوصية


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست