responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 174
وسكن الارض في هذه السنة الثانية التي أخرج الخمس من دخلها فهل تعتبر الارض تامة التخميس، كأن يلحظ أن العشرين الخمس من مؤنة سنة السكنى؟ أم لا بد من تمام التخميس بحيث يكون خمسها خمسة و عشرين ألفا؟ الخوئي: في مفروض السؤال: عليه تخميس عشرين ألفا أيضا. سؤال 539: لدينا أثاث واغراض، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة، أم من مؤونة السنة، أم من المال المخمس، فما هو الحكم؟ الخوئي: ان كان الاثاث إرثا فلا خمس فيها، وان لم تكن ارثا ولكنك لا تدري ان ما اشتريت به ذلك الاثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله. سؤال 540: إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء، فبنى أكثر من حاجته حال البناء تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد، هل تحسب الزيادة من المؤونة أو تستثنى فيخمس الزائد؟ الخوئي: إذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه وجب تخميسها. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا لم يمكن عادة بناء مقدار الحاجة الا ببناء الاكثر فلا خمس فيه. سؤال 541: إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا، هل تحسب من المؤنة، أم تستثنى فيخمس الحوانيت؟ الخوئي: لا تحسب من المؤونة، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية، وان كان بناؤها من


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست