responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 446
سؤال 1235: هل يجوز وشم اليد أو الصدر أم لا يجوز؟ الخوئي: لا بأس به في نفسه في غير المحرم. سؤال 1236: ما حكم قتل الحشرات والحيوانات إذا لم تكن مؤذية؟ الخوئي: لا بأس ما لم يكن الحيوان مملوكا لمسلم. سؤال 1237: ما حكم لعب الكرة والمباريات؟ الخوئي: إذا لم يكن فيها مراهنة وأخذ رهان فلا بأس. سؤال 1238: ما حكم المصارعة والملاكمة؟ الخوئي: إن لم تكونا برهان ولم تتضمنا ضررا بدنيا معتدا به فلا بأس. سؤال 1239: ما حكم تحنيط الحيوانات لغرض الزينة؟. الخوئي: لا بأس بذلك. سؤال 1240: هل يجوز الغش في الامتحانات إذا كان بعض المدرسين يساعدون الطلاب في الامتحانات المدرسية؟ الخوئي: لا يجوز ذلك لانه لا يجوز مخالفة النظام في شئ من الوظائف فإن النظام يقول بأن وظيفتك الدراسة وعدم الغش. سؤال 1241: هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا أن لديكم فتوى بأنه لا حرمة لمال الكافر، وهل يجوز إذا أمن أن لا يعرفوه بالتأكيد؟ الخوئي: لا ينبغي للمسلم ذلك، والله العالم. سؤال 1242: توجد كليات مختلطة مع عدم تحفظ غالب النساء فيها،


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست