responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 445
سؤال 1231: توفر مبلغ من المال لعمل خيري من جمع التبرعات من المحسنين وقد بقي قسم من هذا المال بعد إكمال العمل الخيري، فإذا أجاز المتبرع بالمال صرفه في جهة معينة فهل يصرف في الجهة التي عينها؟ الخوئي: نعم، ولا بد من صرفه في الجهة التي عينها فقط، والله العالم. سؤال 1232: توجد مواد مثبتة للشعر غير الدهون حتى يتماسك الشعر وتوجد كحول في هذه المواد ولا نعلم بمصدرها أهو حيواني أم نباتي، فهل يجوز استعمالها والصلاة مع وجودها على الشعر، علما بأنها ليست مانعة من المسح؟ الخوئي: في الصورة المفروضة: يجوز استعمالها ولا بأس بها، والله العالم. سؤال 1233: هل استعمال الاسنان الذهبية جائز لديكم مطلقا للرجال؟ الخوئي: نعم جائز ذلك للرجال وإن صدق عليه التزين بالذهب، وإنما المحرم عليهم لبس الذهب كالخاتم و (كزنجير) الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا، والله العالم. سؤال 1234: هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر؟ الخوئي: لا يجوز.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست