responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 344
سؤال 952: هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه؟ ولو استعملته، فما هي الاحكام المترتبة على ذلك؟ وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء العدة الرجعية أم بعدها دون إذن صاحب الماء؟. الخوئي: يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة، ولا تحتاج إلى الاذن، وأما المطلقة البائنة فلا يجوز لها ذلك لانها أجنبية وإذا زرع المني - وإن لم يكن جائزا - فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الارث لان المستثنى من الارث إنما هو ولد الزنا والزرع المزبور ليس بزنا، والله العالم. سؤال 953: إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الابدية، فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟ الخوئي: لا تلحق المحرمات الابديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الاحكام. سؤال 954: هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حسبا مؤبدا مع عدم قدرته على الانفاق وامتناعه عن الطلاق أم لا؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي، والله العالم.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست