responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 345
مسألتان في الرضاع سؤال 955: هل الرضاع مدة الحولين واجب على الام؟ الخوئي: ليس واجبا، والله العالم. سؤال 956: إذا أرضعت المرأة ابن ابنتها منذ ولادته بسبب مرض الام النفساء في الايام الثلاثة الاولى من الولادة، وكانت الرضاعة بمثابة إسكات للطفل يتخلل هذه الرضاعات طعام للمولود (ماء وسكر) علما بأن الجدة لا ترضع طفلا لها (لقلة الحليب عندها) حسب قولها، وبعد مضي ثلاثة أشهر تكررت العملية بسبب مرض الام، فارضعت الجدة الطفل مرة أخرى لاسكاته فقط، يتخلل هذه الرضعات طعام عبارة عن حليب اصطناعي كل هذا حصل بجهل الام والجدة والزوج للحكم الشرعي، علما بأن عدد الرضعات التي تمت للاسكات لا تتجاوز خمسة عشر رضعة في الفترتين، ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ الخوئي: إذا بلغت هذه الرضعات خمسة عشرة رضعة تامة أي توجب اشباع الطفل تحقق الرضاع المحرم، ولا أثر لما يتخلل بين هذه الرضعات، وأما إذا لم تكن هذه الرضعات جميعا تامة وإن كان بعضها تام دون الاخرى فلا يتحقق الرضاع المحرم، ولا يوجب حرمة الام على الزوج، والله العالم.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست