responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 198
سؤال 512: سهم الامام عليه السلام المبارك إذا إشتري به شئ فهل يتعلق به الخمس أم لا؟ وعلى تقدير تعلقه به فمتى تحسب بداية السنة؟ الخوئي: نعم يتعلق من حين التبادل والشراء. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا كان الثمن كليا. سؤال 513: الاجير الذي يأخذ مالا لقضاء سنين من الصلاة والصيام، وقد ملك مال الاجارة فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة أو يقسط على الحساب؟ الخوئي: يقسط على الحساب، والله العالم. سؤال 514: الشجر الذي يوجد في دار الانسان أو بستانه، هل يجب الخمس في نموه كل سنة؟ أم يكفي اخراج خمسه أولا؟ الخوئي: إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس، وإن كان لا يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء. سؤال 515: إذا كان الشخص عنده قطعة قماش مثلا وهو بحاجة شديدة إلى خياطتها ثوبا ولكنه لم يخطها لتهاون أو بعض الموانع الاخرى، فهل يجب تخميسها عند تمامية حولها أم لا؟ الخوئي: نعم يجب تخميسها وبالقيمة الفعلية.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست