responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 192
اسمه ويسمح له بالسفر بعد ثلاث سنين أو أربع أو نحو ذلك، والسؤال هو أنه هل يجب تخميس المبلغ المذكور أم لا؟ مع العلم بأنه يتمكن من استرجاع المبلغ إذا لم يرد السفر وأعرض عنه. الخوئي: في مفروض السؤال يجب التخميس. سؤال 495: شخص عنده مال في بلد آخر ولكنه يصعب نقله بسرعة واحتاج لمؤونته بعض المال، فهل يستحق الصرف من الحقوق الشرعية، أم أن عليه أن يستدين ثم يوفي من ماله الغائب إذا حضر؟ الخوئي: مع إمكان الاستدانة لا يستحق أخذ حق ابن السبيل على الاحوط وجوبا. سؤال 496: إذا دفع الانسان الخمس من غير العين التي تعلق بها الخمس وجب عليه تخميس نفس الخمس، والسؤال هو: أن السبب في وجوب خمس الخمس هل هو من ناحية أن دفع الخمس من غير العين ليس صرفا في المؤونة، أم من ناحية أنه ملك ملكا جديدا وهو مقدار الخمس من العين بعد دفع بدل الخمس؟. الخوئي: هذا من ناحية أنه ليس صرفا في المؤونة ما دام المعوض موجودا يراد ادخاره لما بعد السنة، وإنما يعد فيما لو تلف بصرفه في المؤونة أو غيرها وبقيت مضمونة في الذمة فحينئذ دفعه محسوب من المؤونة. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا لم يكن له مال آخر يؤدي منه خمس تلك العين كما مر.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست