responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 191
في استقرار الوجوب أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس؟. الخوئي: حيث أن التخميس لاجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب تخميسه فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلا فليس صرفا في المؤونة، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة، والله العالم. التبريزي: يعلق على ما ذكره (قدس سره) بأن الدفع من غير العين ليس معاوضة بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الاشاعة في المالية لا في العين. سؤال 493: الشخص الذي يمر عليه سنين لم يخمس هل يراعي في تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها فيصالح على المال المردد بين الاقل والاكثر، أو يصح أن يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة به.. فمثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمر سنة عليه لم يجب فيه وإن كان لو لو حظت السنة الواقعية المجهول رأسها لدخل فيما يجب تخميسه؟ وكذا لو كان دخل ملكه مال يمض عليه بعد عند تخليص الذمة سنة؟. الخوئي: يصح أن يراعي في كل مال يدخل في ملكه مرور سنة كاملة عليه، وعليه فكل مال مرت سنة كاملة عليه وجب تخميسه، وإلا لم يجب ذلك. سؤال 494: في بعض البلدان إذا أراد شخص أن يسافر إلى الحج فلا بد له أن يدفع إلى الحكومة مبلغا معينا لتجري القرعة بعد ذلك، فقد يخرج


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست