responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 185
مقدار الدين ويخمس الباقي من القيمة. سؤال 473: في البيت يبنيه صاحبه ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة هربا من الخمس، هل يجب عليه خمسه؟. الخوئي: لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ويجب تخميسه بسعر اليوم. التبريزي: إن كان محتاجا إلى السكن في تلك الايام في مسكن، فاختار المسكن المزبور واستمر في سكناه فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه. سؤال 474: في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر هربا من الخمس هل يجب تخميسه؟ الخوئي: هذه كسابقتها. التبريزي: قد ظهر حكمها من سابقتها. سؤال 475: إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته، وكان بحاجة إليها لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الامور، فما الحكم فيما لو مر عليها سنة (أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية)؟ الخوئي: يدفع خمسها تدريجا متى تيسر له. سؤال 476: إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين، فثمن هذه العين هل يكون حينئذ كله من الارباح فيجب تخميسه أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست