responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 155
سؤال 395: شخص كان عنده دولارات مثلا فحولها إلى عملة أخرى كالدينار مثلا وحصل على ربح، ولكن قبل إنتهاء الحول ارتفعت قيمة الدولار إلى حد لا يعد رابحا الان، بالنسبة إلى الدنانير الموجودة عنده، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟ وهل يفصل بين كون الشخص صرافا يمتهن تحويل العملات وبين غيره أم لا؟ الخوئي: نعم يجب دفع الخمس من غير فرق بين كونه صرافا أو غيره. سؤال 396: شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمسه في نهاية السنة، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الامريكي لغرض الحفاظ على ماله، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الاولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟ الخوئي: نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة. سؤال 397: المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا؟. الخوئي: يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال،


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست