responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 154
المبحث الاول مسائل متفرقة في يجب عليه الخمس سؤال 393: إذا بلغ الشخص وعنده أموال، فهل يخمسها بمجرد بلوغه أم بعد أن يحول عليها الحول؟ الخوئي: لا يتعلق الخمس بما يتملكه غير البالغ حتى بعد بلوغه. سؤال 394: فتاة غير متزوجة كان عندها قطع من الحلي، أساور وأقراط وما إلى ذلك، تستعملها للزينة المعتادة لامثالها فقيل لها إن ذلك حرام باعتبارها غير متزوجة.. فتركت استعمالها وقد مضى الحول على تلك الحلي وهي متروكة، وربما شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج إلى استعمالها وأنه لا يسوغ لها ذلك مثلا، فهي تسأل عما إذا كان يتوجب عليها تخميس تلك الحلي أم لا؟ وما إذا كان يجب عليها الحج علما بأن ثمنها يغطي نفقاته؟. الخوئي: لا خمس عليها إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفاة منها ولم تكن أزيد مما يناسب شأنها، وأما إذا كانت مشترية لها بثمن حال عليه الحول فيجب دفع خمس الثمن، كما وأن الزائد فيما لم يجب فيه الخمس يجب تخميسه بقيمته الفعلية، وهكذا إذا لم تلبسها في سنة الشراء يجب التخميس بقيمتها الفعلية، وأما موضوع الاستطاعة للحج فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجا ومشقة لا تحمل عادة وجب عليها الحج، والله العالم.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست