responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 353
بين المطلع من ملك المنظور وغيره [1] حتى الطريق، وملك الناظر، ولو كان المنظور في الطريق [2] لم يكن له رمي من ينظر إليه، لتفريطه [3] نعم له زجره، لتحريم نظره مطلقا [4] (ويجوز دفع الدابة الصائلة [5] عن نفسه، فلو تلفت بالدفع) حيث يتوقف عليه (فلا ضمان) ولو لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها ابتداء، ولا ضمان عليه (ولو أدب الصبي). بل مطلق الولد الصغير (وليه، أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول) جزم به في الدروس، لاشتراط التأديب بالسلامة.
ويحتمل عدم الضمان، للإذن فيه [6] فلا يتعقبه ضمان حيث لا تفريط [7] كتأديب الحاكم [8] وكذا معلم الصبية [9] (ولو عض على يد غيره فانتزعها [10]
[1] أي وغير ملك المنظور كما لو نظر من داره المشرفة على دار المنظور.
[2] كالنساء السافرات الكاشفات في عصرنا الحاضر أعاذنا الله من شرهن.
ولا يخفى أن كل ما قيل في هذه الموارد هو بالنسبة إلى المنظور إليهم من جواز الدفاع لهم. وهو غير التعزير الشرعي الثابت على الناظر.
[3] أي لتفريط المنظور إليه الموجب للنظر.
[4] سواء كان في الطريق أم في غيره.
[5] من صال يصول صولا. وزان قال يقول. بمعنى الوثوب وهو الهجوم.
[6] من قبل " الشارع ".
[7] وهو المفروض هنا، بخلاف ما لو فرط وأكثر من اللازم. فإنه لا شك حينئذ في الضمان.
[8] حيث إنه لا يضمن لو لم يفرط.
[9] مثلثة الصاد جمع الصبي. أي وكذا لا يضمن معلم الأطفال.
[10] فاعل انتزع: المعضوض. والمعنى أن المعضوض لو أخرج يده من فم العاض فسقطت أسنان العاض لا يكون المعضوض ضامنا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست