responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 352
لدلالة القرائن عليه المرجحة لصدق المدعي.
(ولو اطلع على عورة قوم) ولو إلى وجه امرأة ليس بمحرم للمطلع (فلهم زجره، فإن امتنع) [2] وأصر على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به، فإن فعلوا (فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا) ولو بدروه [3] من غير زجر ضمنوه (والرحم) الذي يجوز نظره للمطلع [4] عليهم (يزجر لا غير [5] إلا أن يكون) المنظور امرأة (مجردة [6] فيجوز رميه بعد زجره) كالأجنبي، لمساواته [7] له في تحريم نظر العورة. ويجب التدرج في المرمي به [8] من الأسهل إلى الأقوى على وجه ينزجر به، فإن لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر. ولا فرق
[1] أي على قصد القتل.
[2] أي لم يرتدع عن هذا العمل.
[3] من بدر بمعنى المبادرة وهي المعاجلة.
والمعنى: أن القوم لو سبقوا الناظر بالرمي دون الزجر ضمنوه بكل ما تلف منه.
[4] بصيغة اسم المفعول.
[5] أي بلا زيادة.
[6] أي عارية عن الملابس.
[7] أي المساواة الرجل المحرم مع الأجنبي في عدم جواز النظر إلى عورتها حينئذ [8] وهي الأحجار التي ترمى نحو الناظر. أو الحصاة، أو العصا.
فالمعنى: أن هذه الأشياء لا بد أن تستعمل مرتبة الأخف فالأشد بأن يرمى الناظر بالحجارة، أو الحصاة، أو العصا الصغيرة، ثم بأكبر منها، ثم بالأكبر فالأكبر. وهكذا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست