responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 307
والسمك ونحوهما [1] وإن حرم الفعل [2]، وعلى الثاني [3] يدخل. والأصل [4] يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة [5]. والعرف يشهد له [6].
(إذا وطء البالغ العاقل بهيمة عزر واغرم ثمنها) وهو قيمتها حين الوطء لمالكها إن لم تكن ملكا للفاعل (وحرم أكلها إن كانت مأكولة) أي مقصودة بالأكل عادة (كالنعم) الثلاثة [7] (ونسلها) المتجدد بعد الوطء [8]، لا الموجود حالته وإن كان حملا على الأقوى.

[1] كالدجاجة والبط.
[2] ولا يحرم لحم الموطوء وإن وجب تعزير الفاعل.
[3] وهو تعريف الزجاج: إن البهيمة من ذوات الروح التي لا تميز.
أي على هذا التعريف يدخل الطير والسمك في التعريف.
[4] وهو عدم شمول لفظ " البهيمة " لغير ذوات الأربع من حيوان البر والبحر. فالقدر المتيقن هي البهيمة من ذوات الأربع.
[5] وهي البهيمة من ذوات الأربع. فغيرها من الطير السمك خارج عنها موضوعا، لأنها ليست بهيمة.
[6] أي لهذا الاقتصار على ما تحقق دخوله في تعريف البهيمة.
[7] الإبل. البقر. الغنم.
[8] تقدم في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة ص 294 ما يتعلق بموطوء الانسان ونسله من الذبح والاحراق بالنار بعد الذبح وحرمة أكل لحمه وشرب لبنه فراجع.
ويظهر من العبارة: أن الحكم وهي حرمة أكل النسل المتجدد مختص بالأنثى دون الذكر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست