responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 306
ويستثنى من ذلك [1] ما لو استعمله للدواء. فإنه جائز حيث يتوقف [2] عليه، لمكان الضرر [3]، أو يكون [4] قدرا لا يضر بالمزاج.
(الفصل السابع - في عقوبات متفرقة) (فمنها - إتيان البهيمة [5]) وهي ذات الأربع من حيوان البر والبحر.
وقال الزجاج: هي ذات الروح التي لا تميز سميت بذلك [6] لذلك [7] وعلى الأول [8] فالحكم مختص بها [9] فلا يتعلق الحكم بالطير
[1] أي من تحريم تناول البنج ما لو استعمله لنفسه، أو للغير.
[2] أي الشفاء على استعمال البنج.
[3] أي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضرر. وهو المرض.
[4] أي يكون البنج مقدارا لا يضر بالمزاج وهي السلامة العامة في البدن المعبر عنها في عصرنا الحاضر " بالصحة " أو أن المستعمل لو تناول هذا المقدار من البنج لا يضره.
[5] أي عقوبة إتيان البهيمة.
[6] أي بالبهيمة.
[7] أي لأجل أنها ناقصة الفهم لا تميز. فعلى ما أفاده الزجاج في تعريف البهيمة تكون الحشرات داخلة فيها.
[8] أي التعريف الأول وهو كون البهيمة من ذوات الأربع من الحيوان البر والبحر.
[9] أي بالبهيمة. والمعنى أن حكم إتيان البهيمة من العقوبة وما يترتب عليها من الأحكام الآتية مختص بالبهيمة بما أنها من ذوات الأربع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست