responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 300
أن يقتص منه للجرح قبل القتل [1]، ولو كان [2] في اليد، أو الرجل فقبل القطع أيضا، ومنها [3] ما لو أخذ المال وجرح، ومنها ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال وحكمهما الاقتصاص للجرح [4] والقطع في الأولى [5] والقتل في الثانية [6].
(ولو تاب) المحارب (قبل القدرة [7] عليه سقط الحد) من القتل والقطع. والنفي (دون حق الآدمي) من القصاص في النفس. والجرح والمال (وتوبته بعد الظفر) أي ظفر الحاكم به (لا أثر لها في اسقاط حد [8] أو غرم) لمال [9]،
[1] ثم يقتل.
[2] أي هذا الجرح يقتص من المحارب قبل القطع. في العضو الذي يراد قطعه.
[3] أي ومن الأقسام التي لم يذكرها الشيخ وليست واردة في الروايات.
ومرجع الضمير في ومنها: الأقسام.
[4] أي في الموردين. وهما: لو أخذ المال وجرح أو قتل وجرح من دون أخذ المال.
[5] وهو ما لو أخذ المال وجرح ولم يقتل مع أخذ المال من المحارب عينا أو بدلا.
[6] وهو ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال.
[7] أي قبل إلقاء القبض عليه.
[8] وهو القتل. أو القطع. أو النفي.
[9] فإنه يجب ارجاع المال لصاحبه على كل حال، سواء تاب أم لم يتب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست