responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 299
خروج عن الفرض، أو قصور في الاستيفاء [1].
وفي هذا التقسيم مع ذلك [2] تجاوز لما يوجد في الروايات [3] وليس [4] بحاصر للأقسام، فإن منها [5] أن يجمع بين الأمور كلها [6] فيقتل ويجرح آخر، ويأخذ المال [7]. وحكمه [8] مضافا إلى ما سبق [9]
لأنه لم يبين في هذا التقسيم وهو تقسيم " الشيخ " قدس سره الذي مر آنفا حكم المال الذي أخذه المحارب، بل قال: إذا أخذ المال وقتل يقطع أولا، ثم يقتل وإذا أخذ المال ولم يقتل لم يقتل فيقطع فقط.
أما المال المأخوذ فليس فيه حكمه من استرجاع عينه إذا كانت موجودة أو مثله إن كان مثليا، أو قيمة إن كان قيميا.
[1] أي إذا عملنا بتقسيم الشيخ يلزم قصور في الاستيفاء. أي استيفاء ما يجب عمله ضد المحارب.
[2] أي مع ما أوردناه على تقسيم الشيخ من خلاف الفرض، أو قصور في الاستيفاء.
[3] أي في روايات التقسيم، لأن الشيخ ذكر فروضا لم نقف عليها في تلك الروايات.
[4] أي ليس تقسيم الشيخ بحاصر لجميع الفروض وأقسامها [5] أي من أقسام هذا التفصيل مما لم يذكره الشيخ.
[6] بأن يرتكب تلك الأمور جميعا.
[7] عن القتيل. أو الجريح، أو من غيرهما. ومع ذلك يشهر السلاح والإخافة.
[8] أي حكم هذا المحارب الذي جمع بين تلك الأمور.
[9] من أخذ المال من المحارب عينا. أو مثلا. أو قيمة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست