responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 29
ولو قيل: إن التعريف لزنا الفاعل [1] خاصة سلم من كثير مما ذكر [2] لكن يبقي فيه [3] الاخلال بما يتحقق به زناها
لا يشملها، لأخذ الاختيار في التعريف في قوله: (مختارا) فالفاعل بها ليس بزان، لأنه غير مختار، مع أنها من أفراد الزانيات، لوجود الملاك فيها وهو الاختيار سواء كان من طرف الرجل أم من طرف المرأة.
وكذلك يخرج عن التعريف لو أكره الرجل ثالث على الزنا، والمرأة مختارة في فعلها.
فعلى التعريف لا يصيب المرأة حد، لعدم شمول التعريف لها. حيث قال (المصنف): مختارا ولم يقل: مختارة، مع أنها من أفراد الزانيات، لوجود الملاك فيها وهو الاختيار، سواء كان في الرجل أم المرأة.
[1] أي زنا المولج.
[2] أي سلم التعريف المذكور من الإيرادات والاشكالات الواردة عليه من الاعتراض الثاني. والثالث. والسادس في قول (الشارح) رحمه الله: (الثاني اعتبار بلوغه وعقله إنما يتم) إلى آخره.
(الثالث اعتبار كون الموطوأة امرأة وهي كما سبق) إلى آخره.
(السادس يخرج زنا المرأة العالمة بغير العالم) إلى آخره.
[3] أي ولو قلنا: إن التعريف لزنا الفاعل. فعليه يسلم التعريف عن كثير من الإيرادات المذكورة.
لكن مع ذلك يبقي إشكال آخر في كيفية تحقق مفهوم الزنا في المرأة فلا بد في تحققه في المرأة وتعريفه فيها أن يقال هكذا: (زنا المرأة قبول البالغة العاقلة إدخال قدر حشفة الرجل في فرجها من دون عقد النكاح، ولا ملك يمين. ولا شبهة.
مختارة عالمة بالحرمة)
.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست